الشيخ عزيز الله عطاردي
149
مسند الإمام الرضا ( ع )
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال سألته : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلا بكفه . ( 1 ) 55 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و [ لا ] يعبث بجراحته . ( 2 ) 56 - الصدوق باسناده قال : قال الرضا عليه السلام : فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع . ( 3 ) 57 - عنه قال : وسئل أبو الحسن عليه السلام : عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء بقدر ما يتوضأ به أو يتيمم ؟ فقال : بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك ، فاشتريت وتوضأت وما يسوءني بذلك مال كثير . ( 4 ) 58 - عنه قال : وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : إن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين ، ومسح الرأس والقدمين ، فلقيامه بين يدي الله تعالى واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين ، فيغسل الوجه للسجود والخضوع ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل ويمسح الرأس والقدمين ، لأنهما ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما كل حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في
--> ( 1 ) الكافي : 3 - 30 والاستبصار : 1 - 62 . ( 2 ) الكافي : 3 - 32 . ( 3 ) الفقيه : 1 - 30 والتهذيب : 1 - 86 . ( 4 ) الفقيه : 1 - 23 .